الشريف المرتضى
549
الذريعة إلى أصول الشريعة
ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثامنا « 1 » : الضّرورة إنّما تقود « 2 » في الحوادث إلى ما هو حجّة في نفسه ، فدلّوا على أنّ خبر الواحد حجّة في الشّريعة حتّى يرجع « 3 » إليه في الحوادث ، ومن يخالفكم « 4 » في هذه المسألة يذهب إلى « 5 » أنّه لا ضرورة به « 6 » تدعوه إلى خبر الواحد ، لأنّه ما من « 7 » حادثة إلاّ وعلى حكمها دليل يوجب « 8 » العلم ، وفيهم من يقول إذا فقدنا الدّليل رجعنا إلى حكم العقل ، فلا ضرورة هاهنا كما تدّعون . ويقال لهم فيما تعلّقوا به تاسعا : لا يجوز العمل على خبر الواحد في الأحكام الشّرعيّة بالتّحرز من « 9 » المضارّ ، كما وجب مثل ذلك في المضارّ العقليّة ، لأنّ المضارّ في الدّين يجب على اللّه تعالى مع التّكليف لنا أن ينبّهنا « 10 » ويدلّنا عليها بالأدلّة القاطعة ، فإذا فقدنا ذلك ؛ « 11 » علمنا أنّه لا مضرّة دينيّة ، فنحن نأمن أن يكون « 12 »
--> ( 1 ) - ج : ثانيا . ( 2 ) - هذا هو الصحيح ، لكن في نسخة الف : تعود ، وفي ب : نفوذ وفي ج : يقود . ( 3 ) - ب : رجع . ( 4 ) - ب : يخالفيكم . ( 5 ) - الف : - إلى . ( 6 ) - الف وج : فيه . ( 7 ) - ج : لا ، بجاى « ما من » . ( 8 ) - ج : توجب . ( 9 ) - ج : عن . ( 10 ) - ب : ينهنا ، ج : يبينها . ( 11 ) - ب : + و . ( 12 ) - الف : - ان يكون .